المادة 1
مادة 1: انشئت قنصلية عامة فخرية في منتفيديو تشمل صلاحيتها اراضي جمهورية الاوروغواي
مرسوم Decree No. 7117 15/10/1946
مادة 1: انشئت قنصلية عامة فخرية في منتفيديو تشمل صلاحيتها اراضي جمهورية الاوروغواي
مادة 2: عين السيد رزق اله نفاع قنصلا عاما فخريا في منتفيديو
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 15 تشرين اول سنة 1946 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: فيليب تقلا وزير المالية الامضاء: اميل لحود