المادة 1
مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية في لاغوس تشمل صلاحيتها اراضي نيجاريا والشاطىء الذهبي
مرسوم Decree No. 7118 15/10/1946
مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية في لاغوس تشمل صلاحيتها اراضي نيجاريا والشاطىء الذهبي
مادة 2: اعيد السيد عزت الزين الى السلك القنصلي برتبته وراتبه السابقين(نائب قنصل اول) وعين في قنصلية لاغوس
مادة 3: حدد بدل اغتراب السيد عزت الزين بماية بالماية
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 تشرين اول سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: فيليب تقلا وزير المالية الامضاء: اميل لحود