All legislation

مرسوم Decree No. 7118 15/10/1946

انشاء قنصلية فخرية لبنانية في لاغوس (نيجاريا)

Type
مرسوم · Decree
Number
7118
Date
15/10/1946
Official Gazette
Issue 43, 23/10/1946, p. 1100
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 7118 تاريخ 15/10/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية في لاغوس تشمل صلاحيتها اراضي نيجاريا والشاطىء الذهبي

المادة 2

مادة 2: اعيد السيد عزت الزين الى السلك القنصلي برتبته وراتبه السابقين(نائب قنصل اول) وعين في قنصلية لاغوس

المادة 3

مادة 3: حدد بدل اغتراب السيد عزت الزين بماية بالماية

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 تشرين اول سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: فيليب تقلا وزير المالية الامضاء: اميل لحود