All legislation

مرسوم Decree No. 7201 17/10/1946

انشاء مفوضية لبنانية في بغداد وتعيين موظفيها

Type
مرسوم · Decree
Number
7201
Date
17/10/1946
Official Gazette
Issue 43, 23/10/1946, p. 1104
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 7201 تاريخ 17/10/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئت مفوضية لبنانية في بغداد.

المادة 2

مادة 2: عين السيد كاظم الصلح وزيرا مفوضا من الدرجة الرابعة ومندوبا فوق العادة في بغداد.

المادة 3

مادة 3: نقل السيد يوسف قمر سكرتير المفوضية الثالث في القاهرة الى مفوضية لبنان في بغداد بنفس الرتبة والراتب .

المادة 4

مادة 4: حدد بدل الاغتراب لكل من الوزير المفوض وسكرتير المفوضية المذكورين بماية بالماية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 تشرين الاول سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: اميل لحود وزير الخارجية الامضاء: فيليب تقلا