All legislation

مرسوم Decree No. 3532 14/10/1980

تعديل تعويض بدل الإغتراب لموظفي بعض البعثات اللبنانية في الخارج

Type
مرسوم · Decree
Number
3532
Date
14/10/1980
Official Gazette
Issue 43, 23/10/1980, p. 1129
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3532 تاريخ 14/10/1980
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل تعويض بدل الاغتراب لموظفي البعثات اللبنانية في الخارج التالي بيانها والمنصوص عليه في المادة الاولى من المرسوم رقم 2099 تاريخ 21/6/1979 وفقا لما يلي: اسم البلد التعويض مكسيكو 175 بالمائة الباكستان 175 بالمائة تركيا 175 بالمائة كندا 175 بالمائة ليبيريا 190 بالمائة بريطانيا 230 بالمائة

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 تشرين الاول سنة 1980 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فؤاد بطرس