المادة 1
مادة 1: عدل تعويض بدل الاغتراب لموظفي البعثات اللبنانية في الخارج التالي بيانها والمنصوص عليه في المادة الاولى من المرسوم رقم 2099 تاريخ 21/6/1979 وفقا لما يلي: اسم البلد التعويض مكسيكو 175 بالمائة الباكستان 175 بالمائة تركيا 175 بالمائة كندا 175 بالمائة ليبيريا 190 بالمائة بريطانيا 230 بالمائة