All legislation

مرسوم Decree No. 3476 13/10/1986

رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في المركز التربوي للبحوث والانماء وتحويل سلاسل الرواتب فيه

Type
مرسوم · Decree
Number
3476
Date
13/10/1986
Official Gazette
Issue 43, 23/10/1986, p. 496
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 3476 تاريخ 13/10/1986
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء علىالدستور

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 2356 تاريخ 10/12/1971 (انشاء المركز التربوي للبحوث والانماء),

بناء على المرسوم رقم 3088 ترايخ 11/4/1972 (تنظيم نظام مستخدمي المركز التربوي للبحوث والانماء),

بناء على المرسوم رقم 3087 تاريخ 11/4/1972 (تنظيم المركز التربوي للبحوث والانماء),

بناء على المرسوم رقم 3153 تاريخ 19/4/1986 (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في المركز التربوي للبحوث والانماء وتحويل سلاسل رواتب الموظفين فيه),

بناء على المرسوم رقم 3166 تاريخ 25/4/1986 (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية وفي المؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل سلاسل الرواتب واعطاء الزيادة للمتعاقدين والاجراء والمتقاعدين),

وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 383 تاريخ 16/6/1986

وبناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة رأي رقم 49/86 تاريخ 23/6/1986),

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في المركز التربوي للبحوث والانماء والوحدات التابعة له الى /200 2/ ل.ل. الفان ومايتا ليرة لبنانية في الشهر.

المادة 2

مادة 2: تحول سلاسل رواتب الموظفين في الملاكين الفني والاداري في المركز التربوي للبحوث والانماء وفاقا للجدولين رقم 1 و2 الملحقين بهذا المرسوم ويخصص لكل من الموظفين المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم دون تعديل في الدرجة, على ان يحتفظ من يتدرج منهم بالقدم المؤهل للتدرج.

المادة 3

مادة 3: تفتح الاعتمادات اللازمة لتغطية النفقات المترتبة تطبيقا لاحكام هذا المرسوم, او تؤمن وفقا لاحكام النظام المالي في المركز التربوي للبحوث والانماء.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول كانون الثاني 1986 وفقا لاحكام المادة التاسعة من المرسوم رقم 3166 تاريخ 25/4/1986

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 تشرين الاول 1986 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: كميل شمعون