المواد
مادة 1: صدق تخطيط طريق داخل عبدين (قضاء بشري) من الوتد رقم 1 كيلومتر 000،00 + 0 الى- الوتد رقم 18 كيلومتر 184،48 + 0 المبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم- والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة والنقل وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق- وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة المذكورة.
مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم طريقا داخلية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 تشرين الاول 1986
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: وليد جنبلاط
ان الخريطة واللائحة المذكورتين مودعتان لدى وزارة الاشغال
العامة والنقل.