All legislation

مرسوم Decree No. 3480 13/10/1986

تصديق تخطيط طريق داخل عبدين (قضاء بشري)

Type
مرسوم · Decree
Number
3480
Date
13/10/1986
Official Gazette
Issue 43, 23/10/1986, p. 495
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 3480 تاريخ 13/10/1986
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط طريق داخل عبدين (قضاء بشري) من الوتد رقم 1 كيلومتر 000،00 + 0 الى- الوتد رقم 18 كيلومتر 184،48 + 0 المبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم- والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة والنقل وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق- وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم طريقا داخلية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 تشرين الاول 1986 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: وليد جنبلاط ان الخريطة واللائحة المذكورتين مودعتان لدى وزارة الاشغال العامة والنقل.