ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 7250 تاريخ 15/09/1995 (تعديل تصديق طرق واعتبار الاشغال العائدة لانشاء شبكة المجارير في مزرعة الشوف والكحلونية من المنافع العامة),
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 ايار 1991 (قانون الاستملاك),
بناء على اقتراح وزير الاسكان والتعاونيات,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: الغيت الاقسام من تخطيط المجاري الصحية المصدق بموجب المرسوم رقم 7250 تاريخ 15/9/1995 المبينة باللون البني على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, وترفع اشارة الاستملاك عن العقارات واقسام العقارات العائدة لها والمبينة في الجدول رقم (1) المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: صدق تخطيط الطريق Ligne D في قرية الكحلونية (قضاء الشوف) المبين باللون الاحمر على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والذي يربط الطريق العام بموقع احواض التكرير من اجل تشغيلها وصيانتها.
مادة 3: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء شبكة المجاري الصحية في قريتي مزرعة الشوف الكحلونية, من المنافع العامة.
مادة 4: تستملك العقارات واقسام العقارات اللازمة لتنفيذ تخطيط الطريق وشبكة المجاري الصحية موضوع المادتين الثانية والثالثة اعلاه المبينة باللون الاحمر على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, والمدرجة في لائحة الاستملاك رقم (2) المرفقة به, وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 ايلول 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاسكان والتعاونيات
الامضاء: محمود ابو حمدان