All legislation

مرسوم Decree No. 12971 03/09/1998

تعديل المرسوم رقم 7250 تاريخ 15/09/1995 المتعلق بتصديق تخطيط طرقات في مزرعة الشوف والكحلونية واعتبار الاشغال العائدة لانشاء شبكة المجاري الصحية واحواض التكرير في القريتين المذكورتين من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
12971
Date
03/09/1998
Official Gazette
Issue 43, 24/09/1998, p. 4055
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 12971 تاريخ 03/09/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 7250 تاريخ 15/09/1995 (تعديل تصديق طرق واعتبار الاشغال العائدة لانشاء شبكة المجارير في مزرعة الشوف والكحلونية من المنافع العامة),

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 ايار 1991 (قانون الاستملاك),

بناء على اقتراح وزير الاسكان والتعاونيات,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت الاقسام من تخطيط المجاري الصحية المصدق بموجب المرسوم رقم 7250 تاريخ 15/9/1995 المبينة باللون البني على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, وترفع اشارة الاستملاك عن العقارات واقسام العقارات العائدة لها والمبينة في الجدول رقم (1) المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: صدق تخطيط الطريق Ligne D في قرية الكحلونية (قضاء الشوف) المبين باللون الاحمر على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والذي يربط الطريق العام بموقع احواض التكرير من اجل تشغيلها وصيانتها.

المادة 3

مادة 3: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء شبكة المجاري الصحية في قريتي مزرعة الشوف الكحلونية, من المنافع العامة.

المادة 4

مادة 4: تستملك العقارات واقسام العقارات اللازمة لتنفيذ تخطيط الطريق وشبكة المجاري الصحية موضوع المادتين الثانية والثالثة اعلاه المبينة باللون الاحمر على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, والمدرجة في لائحة الاستملاك رقم (2) المرفقة به, وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 ايلول 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاسكان والتعاونيات الامضاء: محمود ابو حمدان