ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830
تاريخ 09/10/1962,
بناء على العلم والخبر رقم 1987 تاريخ 26/05/1955
وتعديله برقم 125/أد تاريخ 10/04/1973,
بناء على الطلب المقدم من هيئة ادارة الجمعية
المسجل برقم 4103/2 تاريخ 27/08/1998 والمتضمن
اعادة اسم الجمعية الى ما كان عليه سابقا
"رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانيين",
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدل اسم الجمعية المسماة: «رابطة قدماء قوى الأمن» «والمجازة بموجب العلم والخبر رقم 1987 تاريخ 26/5/1955 وتعديله برقم 125/أد تاريخ 10/4/1973 وأعيد إلى ما كان عليه سابقاً. «رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانيين» مركزها: بيروت بدلاً من: «رابطة قدماء قوى الأمن» مركزها: بيروت. على الجمعية التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية ولا سيما بأحكام القانون المنفذ بالمرسوم رقم 18030 تاريخ 9/10/1962.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 14 أيلول 1998 وزير الداخلية ميشال المر