المادة 1
مادة 1: عين السيد أنطوان معوض، رئيس مصلحة في إدارة الجمارك، عضواً مناوباً في المجلس الأعلى للجمارك.
مرسوم Decree No. 13046 15/09/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ
12/06/1959 (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة
المالية) ولا سيما المادة 10 منه,
بناء على انهاء المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على اقتراح وزير المالية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين السيد أنطوان معوض، رئيس مصلحة في إدارة الجمارك، عضواً مناوباً في المجلس الأعلى للجمارك.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 15 أيلول 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري