All legislation

مرسوم Decree No. 13046 15/09/1998

تعيين عضو مناوب في المجلس الاعلى للجمارك

Type
مرسوم · Decree
Number
13046
Date
15/09/1998
Official Gazette
Issue 43, 24/09/1998, p. 4053-4054
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13046 تاريخ 15/09/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12/06/1959 (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة

المالية) ولا سيما المادة 10 منه,

بناء على انهاء المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على اقتراح وزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد أنطوان معوض، رئيس مصلحة في إدارة الجمارك، عضواً مناوباً في المجلس الأعلى للجمارك.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 15 أيلول 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري