All legislation

قرار Decision No. 172 01/09/1998

وضع يد على عقارات مستملكة في منطقة البترون العقارية

Type
قرار · Decision
Number
172
Date
01/09/1998
Official Gazette
Issue 43, 24/09/1998, p. 4088-4089
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 172 تاريخ 01/09/1998
Source
Lebanese University

ان المدير العام للاثار,

بناء على المرسوم رقم 2967 تاريخ 15/12/1992,

بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/05/1991 لا سيما المادة 30 منه,

بناء على المرسوم رقم 1237 تاريخ 25/04/1978 والقاضي باستملاك بعض العقارات في منطقة البترون العقارية من اجل اظهار معالم ابنية القرون الوسطى,

بناء على قرار الايداع رقم 157 تاريخ 17/08/1998,

بناء على قرارات التخمين رقم 221- 222- 223- 224- 225- 226 و 227 تاريخ 13/06/1998 الصادرة عن لجنة الاستملاك الابتدائية في الشمال والقاضية بتحديد التعويضات لمالكي ومستأجري العقارات رقم 1300/1 و 1300/2 و 1300/3 و 1300/4 و 1300/5 و 1300/6 من منطقة البترون العقارية,

بناء على اقتراح رئيس الديوان,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: توضع اليد على العقارات المستملكة ذات الارقام 1300/1 و1300/2 و1300/3 و1300/4 و1300/5 و1300/6 من منطقة البترون العقارية - محافظة الشمال وفقا للائحة المرفقة بهذا القرار وينذر مالكوها وشاغلوها باخلائها خلال مدة 30 يوما من تاريخ تبلغهم هذا القرار وتسليمها الى المديرية العامة للاثار.

المادة 2

مادة 2: عند انقضاء المهلة المحددة في المادة الاولى، وفي حال عدم تقيد اصحاب العلاقة بمضمونها, يجري وضع اليد بالطرق الادارية على العقارات المستملكة على مسؤولية وحساب اصحاب العلاقة.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 1 ايلول 1998 المدير العام للاثار د. كميل الاسمر