المادة 1
مادة 1: رخص لشركة أب.ث. ABC ش .م.ل. بتعديل المادة السادسة من نظامها الاساسي بحيث تصبح ثلث اسهمها اسمية لمساهمين لبنانيين او لشركات لبنانية صرف لا يجوز التفرغ عنها الا للبنانيين او لشركات لبنانية صرف لا يجوز التفرغ عنها الا للبنانيين او لشركات لبنانية صرف وتملك العقارات رقم 381 - 435 - 436 - 437 - 438 و439 من منطقة الضبية العقارية البالغة مساحتها الاجمالية /7156/ م.م والقسم رقم D4 من العقار رقم 1211 من منطقة النقاش العقارية الذي يعود له مساحة /107/ م.م من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة /2695/ م.م. والغاية من التملك هي لتوسيع محلاتها على اوتوسترادالضبية وتجهيز مرآب لسيارات الزبائن. على الشركة المذكورة ان تسجل التعديل في امانة السجل التجاري وتبلغه من امانة السجل العقاري المختصة حسب الاصول قبل نقل التملك وان تخصص العقارات المبينة اعلاه للغاية التي من اجلها منحت الترخيص (توسيع محلاتها وتجهيز مرآب لسيارات الزبائن) وذلك تحت طائلة تطبيق الاجراءات المنصوص عليها في مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وان تسجل اشارة بهذا المعنى على الصحائف العينية للعقارات المذكورة.