All legislation

علم وخبر Notice of association No. 106 17/09/1998

تأسيس جمعية باسم: "رابطة آل الفغالي الخيرية" مركزها: الكحالة- قضاء عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
106
Date
17/09/1998
Official Gazette
Issue 43, 24/09/1998, p. 4079-4080
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 106 تاريخ 17/09/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

رابطة آل الفغالي" والمسجل لدى مصلحة الشؤون

السياسية والادارية برقم 4036/2 تاريخ 19/08/1998,

وبعد موافقة المديرية العامة للامن العام بكتابها

رقم 5844/س تاريخ 20/08/1998,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة آل الفغالي الخيرية». مركزها: الكحالة ـ ملك طانيوس إلياس نعمة الله الفغالي ـ قضاء عليه غايتها: ـ تقوية الروابط بين أبناء عائلة الفغالي ـ الكحالة فيما بينهم، وبينهم وبين جميع العائلات والمقيمين في بلدة الكحالة وتنمية أواصر العلاقات العائلية بين عائلات الكحالة وجوارها وتقديم المساعدات العائلية والاجتماعية والتربوية والثقافية والصحية والخيرية لإبناء عائلة الفغالي في الكحالة ومساعدتهم على دفن أمواتهم. وبشكل عام القيام بكل عمل لا يتوخى الربح ولا تكون له أهداف سياسية ومن شأنه أن يعود بالخير والنفع العام لهؤلاء. المؤسسون السادة: جان جوزاف الفغالي طانيوس إلياس الفغالي عبده توفيق الفغالي كابي موريس الفغالي جوزف رشيد الفغالي أنطوان جوزاف الفغالي عبده جوزف الفغالي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد أنطوان جوزاف الفغالي.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 18030 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 17 أيلول 1998 وزير الداخلية ميشال المر