المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة آل الفغالي الخيرية». مركزها: الكحالة ـ ملك طانيوس إلياس نعمة الله الفغالي ـ قضاء عليه غايتها: ـ تقوية الروابط بين أبناء عائلة الفغالي ـ الكحالة فيما بينهم، وبينهم وبين جميع العائلات والمقيمين في بلدة الكحالة وتنمية أواصر العلاقات العائلية بين عائلات الكحالة وجوارها وتقديم المساعدات العائلية والاجتماعية والتربوية والثقافية والصحية والخيرية لإبناء عائلة الفغالي في الكحالة ومساعدتهم على دفن أمواتهم. وبشكل عام القيام بكل عمل لا يتوخى الربح ولا تكون له أهداف سياسية ومن شأنه أن يعود بالخير والنفع العام لهؤلاء. المؤسسون السادة: جان جوزاف الفغالي طانيوس إلياس الفغالي عبده توفيق الفغالي كابي موريس الفغالي جوزف رشيد الفغالي أنطوان جوزاف الفغالي عبده جوزف الفغالي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد أنطوان جوزاف الفغالي.