All legislation

مرسوم Decree No. 13047 15/09/1998

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الموارد المائية والكهربائية لعام 1998

Type
مرسوم · Decree
Number
13047
Date
15/09/1998
Official Gazette
Issue 43, 24/09/1998, p. 4054
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13047 تاريخ 15/09/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 26 منه,

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 29 تاريخ

03/09/1997,

بناء على اقتراح وزيري الموارد المائية والكهربائية

والمالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 1998، الاعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /1300000000/ل.ل. (مليار وثلاثماية مليون ليرة لبنانية). إلى الجزء الثاني (أ): الباب الثامن عشر ـ وزارة الموارد المائية والكهربائية الفصل الثاني ـ المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي الوظيفة 243 ـ الإمداد بالمياه البند 227 ـ إنشاءات قيد التنفيذ الفقرة 4 ـ إنشاءات مائية النبذة 1 ـ إنشاءات مياه الشفة /1300000000/ل.ل. (مليار وثلاثماية مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 15 أيلول 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الإمضاء: إلياس حبيقه وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري