All legislation

قرار Decision No. 163 04/09/1998

انشاء جمعية تعاونية زراعية في محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
163
Date
04/09/1998
Official Gazette
Issue 43, 24/09/1998, p. 4088
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 163 تاريخ 04/09/1998
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 12222 تاريخ 14/05/1998,

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ

18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع

القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508

تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة

بتاريخ 29/08/1998,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في محافظة جبل لبنان جمعية تعاونية تدعى: "جمعية تعاونية المحبة الزراعية في المعيصرة" م.م. مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة نطاق عملها: بلدة المعيصرة - (فتوح كسروان) مركزها: المعيصرة مسؤوليتها: محدودة اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- شراء جرار زراعي وتجهيزه بالمعدات اللازمة لنقل المياه الى البلدة وللفلاحة. 2- تأمين كافة مستلزمات الانتاج الزراعي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 ايلول 1998 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد