ان المدير العام للتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 12222 تاريخ 14/05/1998,
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون
الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ
18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع
القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508
تاريخ 29/06/1972,
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972,
بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية
العامة للتعاونيات,
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة
بتاريخ 29/08/1998,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في محافظة جبل لبنان جمعية تعاونية تدعى: "جمعية تعاونية المحبة الزراعية في المعيصرة" م.م. مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة نطاق عملها: بلدة المعيصرة - (فتوح كسروان) مركزها: المعيصرة مسؤوليتها: محدودة اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- شراء جرار زراعي وتجهيزه بالمعدات اللازمة لنقل المياه الى البلدة وللفلاحة. 2- تأمين كافة مستلزمات الانتاج الزراعي.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 ايلول 1998
المدير العام للتعاونيات بالوكالة
نجاة راشد