All legislation

قرار Decision No. 159 01/09/1998

الترخيص باصدار مطبوعة اسبوعية غير سياسية باللغات العربية والفرنسية والانكليزية باسم: "LEBANON REAL ESTATE INDEX"

Type
قرار · Decision
Number
159
Date
01/09/1998
Official Gazette
Issue 43, 24/09/1998, p. 4087
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 159 تاريخ 01/09/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ

14/09/1962,

بناء على الطلب المقدم من السيد سليم سليم حايك

والمسجل تحت رقم 150 تاريخ 11/08/1998 (طلب

الترخيص باصدار المطبوعة),

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام,

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد سليم سليم حايك، اللبناني الجنسية، ترخيصاً بإصدار مطبوعة اسبوعية غير سياسية باللغات العربية والفرنسية والإنكليزية باسم: {LEBANON REAL ESTATEINDEX}

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 1 أيلول 1998 وزير الإعلام باسم أحمد السبع