المادة 1
مادة 1: يرخص للسادة: وداد الدبس , كلير الجويدي, صفاء البابا, هناء الدرزي, فاطمة القشوري, حلى كنعان, محمد خضر الحبال ومحمود حجازي, بتأسيس "نقابة عمال معامل صناعة الالبان والاجبان والحليب في صيدا" مركزها صيدا.
قرار Decision No. 159 27/08/1998
ان وزير العمل,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على قانون العمل اللبناني لا سيما المادة
86 منه,
بناء على الطلب المسجل برقم 2004/3 تاريخ
20/08/1998,
بناء على اقتراح المدير العام,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسادة: وداد الدبس , كلير الجويدي, صفاء البابا, هناء الدرزي, فاطمة القشوري, حلى كنعان, محمد خضر الحبال ومحمود حجازي, بتأسيس "نقابة عمال معامل صناعة الالبان والاجبان والحليب في صيدا" مركزها صيدا.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني, وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس ادارة للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, وذلك بمعرفة مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل, واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها, فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
27 آب 1998 وزير العمل اسعد حردان