All legislation

قرار Decision No. 159 27/08/1998

تأسيس "نقابة عمال معامل صناعة الالبان والاجبان والحليب في صيدا"

Type
قرار · Decision
Number
159
Date
27/08/1998
Official Gazette
Issue 43, 24/09/1998, p. 4086
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 159 تاريخ 27/08/1998
Source
Lebanese University

ان وزير العمل,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على قانون العمل اللبناني لا سيما المادة

86 منه,

بناء على الطلب المسجل برقم 2004/3 تاريخ

20/08/1998,

بناء على اقتراح المدير العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة: وداد الدبس , كلير الجويدي, صفاء البابا, هناء الدرزي, فاطمة القشوري, حلى كنعان, محمد خضر الحبال ومحمود حجازي, بتأسيس "نقابة عمال معامل صناعة الالبان والاجبان والحليب في صيدا" مركزها صيدا.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني, وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس ادارة للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, وذلك بمعرفة مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل, واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها, فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

27 آب 1998 وزير العمل اسعد حردان