All legislation

مرسوم Decree No. 13045 15/09/1998

احداث وظيفة خادم في ملاك المديرية العامة للطيران المدني

Type
مرسوم · Decree
Number
13045
Date
15/09/1998
Official Gazette
Issue 43, 24/09/1998, p. 4075
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13045 تاريخ 15/09/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/06/1959 (تنظيم الادارات العامة) لا سيما المادتان 2 و 3 منه المعدلتين بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم

58 تاريخ 15/12/1982,

بناء على المرسوم رقم 1610 تاريخ 26/07/1971 وتعديلاته (تنظيم المديرية العام للطيران المدني),

بناء على اقتراح وزير النقل,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 257 تاريخ 17/03/1998,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 153/97-98 تاريخ 02/06/1998),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 05/08/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدث في ملاك المديرية العامة للطيران المدني وظيفة خادم عدد 20 وتوزع على مختلف الوحدات وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 15 ايلول 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير النقل الامضاء: عمر مسقاوي وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري