المادة 1
مادة 1: يعدل اسم "شركة عبد الغني فرعون وشريكته" المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 127 بحيث يصبح "شركة عبد الغني فرعون للصيرفة - فاطمة حمود وشركاؤها".
قرار Decision No. 7083 17/09/1998
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987
المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما
المادة الثالثة منه,
وبناء على القرار رقم 6871 تاريخ 17/01/1998
القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 1998,
وبناء على القرار رقم 3378 تاريخ 04/01/1989
القاضي بادراج اسم "شركة عبد الغني فرعون
وشريكته" على لائحة مؤسسات الصرافة تحت
رقم 127,
وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته
المنعقدة بتاريخ 05/08/1998 الذي وافق بموجبه
على تعديل تسمية "شركة عبد الغني فرعون وشريكته
بحيث تصبح "شركة عبد الغني فرعون للصيرفة- فاطمة
حمود وشركاؤها",
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 09/09/1998
من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تعديل اسمها
على اللائحة المذكورة اعلاه,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة
توفر الشروط القانونية للتعديل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل اسم "شركة عبد الغني فرعون وشريكته" المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 127 بحيث يصبح "شركة عبد الغني فرعون للصيرفة - فاطمة حمود وشركاؤها".
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 ايلول 1998 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه