المادة 1
مادة 1: يخفض عدد عمال التنظيفات الملحوظ في الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم رقم 9697 تاريخ 31/12/1996 بحيث يصبح العدد 80 بدلا من 100
مرسوم Decree No. 13042 15/09/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,
بناء على القانون رقم 214 تاريخ 02/04/1993
المتعلق باحداث وزارة النقل,
بناء على المرسوم رقم 5883 تاريخ 03/11/1994
(النظام العام للاجراء) وتعديلاته لا سيما
المادة السادسة والثلاثين منه,
بناء على المرسوم رقم 9697 تاريخ 31/12/1996
(النظام الخاص لاستخدام الاجراء في المديرية
العامة للطيران المدني),
بناء على اقتراح وزير النقل,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها
رقم 440 تاريخ 05/05/1998,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم
154/97-98 تاريخ 02/06/1998),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 05/08/1998,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يخفض عدد عمال التنظيفات الملحوظ في الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم رقم 9697 تاريخ 31/12/1996 بحيث يصبح العدد 80 بدلا من 100
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 ايلول 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير النقل وزير المالية الامضاء: عمر مسقاوي الامضاء: رفيق الحريري