All legislation

مرسوم Decree No. 13042 15/09/1998

تخفيض عدد عمال التنظيفات الملحوظ في المرسوم رقم 9697 تاريخ 31/12/1996 المتعلق بالنظام الخاص للاجراء في المديرية العامة للطيران المدني

Type
مرسوم · Decree
Number
13042
Date
15/09/1998
Official Gazette
Issue 43, 24/09/1998, p. 4075
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13042 تاريخ 15/09/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,

بناء على القانون رقم 214 تاريخ 02/04/1993

المتعلق باحداث وزارة النقل,

بناء على المرسوم رقم 5883 تاريخ 03/11/1994

(النظام العام للاجراء) وتعديلاته لا سيما

المادة السادسة والثلاثين منه,

بناء على المرسوم رقم 9697 تاريخ 31/12/1996

(النظام الخاص لاستخدام الاجراء في المديرية

العامة للطيران المدني),

بناء على اقتراح وزير النقل,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها

رقم 440 تاريخ 05/05/1998,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم

154/97-98 تاريخ 02/06/1998),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 05/08/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يخفض عدد عمال التنظيفات الملحوظ في الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم رقم 9697 تاريخ 31/12/1996 بحيث يصبح العدد 80 بدلا من 100

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 ايلول 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير النقل وزير المالية الامضاء: عمر مسقاوي الامضاء: رفيق الحريري