ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972
وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996
وتعديلاته,
بناء على القرار رقم 67/م تاريخ 02/02/1998,
بناء على الطلب المسجل بالرقم 1347 تاريخ
29/04/1998 المقدم من الهيئة التأسيسية للجمعيات
المرخص لها بمزاولة رياضة (كانوي- كاياك) وهي:
التضامن الرياضي- صور, الليطاني الرياضي-
الدوير, الرسالة الرياضي- الهرمل, والطلائع-
انصارية,
وبناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يرخص للسادة الهيئة التأسيسية انشاء اتحاد باسم الاتحاد اللبناني للكانوي - كاياك: - د. نصير بسمة - سرج سويد - علي عواضه - سركيس خجادوريان - اندريه بشاره - يوسف عواضه - علي مسمار مركزه: مدينة صور - محافظة الجنوب غايته: 1- الاشراف على لعبة الكانوي - كاياك وتنظيمها ونشرها في لبنان. 2- العمل على توثيق العلاقات بين الجمعيات المنضمة اليه. 3- الانضمام الى الاتحاد الدولي والعمل على ايجاد علاقات ودية مع بقية البلدان المنضمة اليه. 4- تنظيم البطولات السنوية والدورات ومنح الالقاب والجوائز وبراءات البطولة. ممثل الاتحاد تجاه الحكومة: د. نصير بسمة.
مادة 2: على الاتحاد المذكور اعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليه بمقتضى احكام المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 23 أيلول 1998 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد
بيروت في 23 ايار 1998
وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة
جان عبيد