All legislation

قرار Decision No. 502 23/05/1998

اعطاء ترخيص باسم "الاتحاد اللبناني للكانوي- كاياك" محافظة لبنان الجنوبي- قضاء صور

Type
قرار · Decision
Number
502
Date
23/05/1998
Official Gazette
Issue 43, 24/09/1998, p. 4081
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 502 تاريخ 23/05/1998
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996

وتعديلاته,

بناء على القرار رقم 67/م تاريخ 02/02/1998,

بناء على الطلب المسجل بالرقم 1347 تاريخ

29/04/1998 المقدم من الهيئة التأسيسية للجمعيات

المرخص لها بمزاولة رياضة (كانوي- كاياك) وهي:

التضامن الرياضي- صور, الليطاني الرياضي-

الدوير, الرسالة الرياضي- الهرمل, والطلائع-

انصارية,

وبناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة الهيئة التأسيسية انشاء اتحاد باسم الاتحاد اللبناني للكانوي - كاياك: - د. نصير بسمة - سرج سويد - علي عواضه - سركيس خجادوريان - اندريه بشاره - يوسف عواضه - علي مسمار مركزه: مدينة صور - محافظة الجنوب غايته: 1- الاشراف على لعبة الكانوي - كاياك وتنظيمها ونشرها في لبنان. 2- العمل على توثيق العلاقات بين الجمعيات المنضمة اليه. 3- الانضمام الى الاتحاد الدولي والعمل على ايجاد علاقات ودية مع بقية البلدان المنضمة اليه. 4- تنظيم البطولات السنوية والدورات ومنح الالقاب والجوائز وبراءات البطولة. ممثل الاتحاد تجاه الحكومة: د. نصير بسمة.

المادة 2

مادة 2: على الاتحاد المذكور اعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليه بمقتضى احكام المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 23 أيلول 1998 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد

بيروت في 23 ايار 1998 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد