المادة 1
مادة 1: يرخص للسادة عاطف بزي, بيار رزوق, كلود رزوق, ايمن القطان, نورما اطامش , بتأسيس نقابة العاملين في القطاع التجاري في لبنان مركزها بيروت.
قرار Decision No. 117 26/05/1998
ان وزير العمل,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني,
بناء على الطلب المسجل برقم 558/4 تاريخ
25/05/1998,
يقرر ما يلي:
مادة 1: يرخص للسادة عاطف بزي, بيار رزوق, كلود رزوق, ايمن القطان, نورما اطامش , بتأسيس نقابة العاملين في القطاع التجاري في لبنان مركزها بيروت.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس ادارة للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بمعرفة مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل, واذا لم تجر الانتخابات ضمن المدة المنوه عنها, فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.
مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.
26 ايار 1998 وزير العمل اسعد حردان