ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 07/01/1949
لا سيما المادتين 83 و 92 منه,
بناء على القرار الصادر عن وزير الزراعة بتاريخ
15/10/1954 القاضي بوضع الحماية الاجبارية
على اراضي قرية مجدليا- قضاء زغرتا- محافظة
الشمال,
بناء على القرار الصادر عن وزير الزراعة بتاريخ
06/11/1956 برقم 631 القاضي بمنع ادخال كافة
المواشي الى اراضي قرية مجدليا,
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة,
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يمنع ادخال كافة المواشي الى اراضي قرية مجدليا - قضاء زغرتا - محافظة لبنان الشمالي المبينة حدودها فيما يلي: شمالا: زيتون السلفانية جنوبا: مجرى ماء شتوي معروف بوادي خناق الدجاج. شرقا: طريق عام طواحين السكر متصل من طريق زغرتا الى طريق سير الضنية. غربا: مجرى نهر ابو علي
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 16/9/1998
وزير الزراعة
شوقي فاخوري