All legislation

قرار Decision No. 199 16/09/1998

وضع الحماية الاجبارية على اراضي بلدة مجدليا- قضاء زغرتا

Type
قرار · Decision
Number
199
Date
16/09/1998
Official Gazette
Issue 43, 24/09/1998, p. 4084-4085
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 199 تاريخ 16/09/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 07/01/1949

لا سيما المادتين 83 و 92 منه,

بناء على القرار الصادر عن وزير الزراعة بتاريخ

15/10/1954 القاضي بوضع الحماية الاجبارية

على اراضي قرية مجدليا- قضاء زغرتا- محافظة

الشمال,

بناء على القرار الصادر عن وزير الزراعة بتاريخ

06/11/1956 برقم 631 القاضي بمنع ادخال كافة

المواشي الى اراضي قرية مجدليا,

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع ادخال كافة المواشي الى اراضي قرية مجدليا - قضاء زغرتا - محافظة لبنان الشمالي المبينة حدودها فيما يلي: شمالا: زيتون السلفانية جنوبا: مجرى ماء شتوي معروف بوادي خناق الدجاج. شرقا: طريق عام طواحين السكر متصل من طريق زغرتا الى طريق سير الضنية. غربا: مجرى نهر ابو علي

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 16/9/1998 وزير الزراعة شوقي فاخوري