All legislation

قرار Decision No. 7068 02/09/1998

شطب شركة رابيد للتمويل والاستثمارات ش .م.ل. من لائحة المؤسسات المالية

Type
قرار · Decision
Number
7068
Date
02/09/1998
Official Gazette
Issue 43, 24/09/1998, p. 4090
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 7068 تاريخ 02/09/1998
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما الفقرة

الثانية من المادة 181 المعطوفة على المادة

136 منه,

وبناء على القرار رقم 1348 تاريخ 31/01/1979

القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام 1979,

وبناء على محضر الجمعية العمومية غير العادية

المنعقدة بتاريخ 31/07/1998 ل "شركة رابيد للتمويل

والاستثمارات ش .م.ل.",

وبناء على كتاب وكيل الشركة المعنية تاريخ

10/08/1998,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تشطب من لائحة المؤسسات المالية "شركة رابيد للتمويل والاستثمارات ش .م.ل." المسجلة تحت الرقم 3

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 2 ايلول 1998 الحاكم رياض توفيق سلامه