المادة 1
مادة 1: تشطب من لائحة المؤسسات المالية "شركة رابيد للتمويل والاستثمارات ش .م.ل." المسجلة تحت الرقم 3
قرار Decision No. 7068 02/09/1998
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما الفقرة
الثانية من المادة 181 المعطوفة على المادة
136 منه,
وبناء على القرار رقم 1348 تاريخ 31/01/1979
القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام 1979,
وبناء على محضر الجمعية العمومية غير العادية
المنعقدة بتاريخ 31/07/1998 ل "شركة رابيد للتمويل
والاستثمارات ش .م.ل.",
وبناء على كتاب وكيل الشركة المعنية تاريخ
10/08/1998,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تشطب من لائحة المؤسسات المالية "شركة رابيد للتمويل والاستثمارات ش .م.ل." المسجلة تحت الرقم 3
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 2 ايلول 1998 الحاكم رياض توفيق سلامه