المادة 1
مادة 1: توضع الحماية الاجبارية على كافة املاك قريتي العبرة وشوان - قضاء كسروان المحددة كما يلي: شمالا: مجرى نهر ابراهيم جنوبا: مقلب ماء جبل موسى شرقا: خراج بلدة قرقريا غربا: خراج بلدة يحشوش
قرار Decision No. 198 16/09/1998
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 07/01/1949
لا سيما المادة 92 منه,
بناء على العريضة المقدمة من مالكي اكثر من ثلاثة
ارباع مساحة اراضي العبرة وشوان- قضاء كسروان في
27/08/1998 بشأن وضع الحماية الاجبارية على املاك
القريتين,
بناء على مطالعة مديرية التنمية الريفية والثروات
الطبيعية رقم 1065/7 تاريخ 31/08/1998,
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: توضع الحماية الاجبارية على كافة املاك قريتي العبرة وشوان - قضاء كسروان المحددة كما يلي: شمالا: مجرى نهر ابراهيم جنوبا: مقلب ماء جبل موسى شرقا: خراج بلدة قرقريا غربا: خراج بلدة يحشوش
مادة 2: حددت مهلة اخراج الماعز من اراضي قريتي العبرة وشوان - قضاء كسروان بشهر واحد ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 16/9/1998 وزير الزراعة شوقي فاخوري