All legislation

قرار Decision No. 198 16/09/1998

وضع الحماية الاجبارية على اراضي قريتي العبرة وشوان- قضاء كسروان

Type
قرار · Decision
Number
198
Date
16/09/1998
Official Gazette
Issue 43, 24/09/1998, p. 4084
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 198 تاريخ 16/09/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 07/01/1949

لا سيما المادة 92 منه,

بناء على العريضة المقدمة من مالكي اكثر من ثلاثة

ارباع مساحة اراضي العبرة وشوان- قضاء كسروان في

27/08/1998 بشأن وضع الحماية الاجبارية على املاك

القريتين,

بناء على مطالعة مديرية التنمية الريفية والثروات

الطبيعية رقم 1065/7 تاريخ 31/08/1998,

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: توضع الحماية الاجبارية على كافة املاك قريتي العبرة وشوان - قضاء كسروان المحددة كما يلي: شمالا: مجرى نهر ابراهيم جنوبا: مقلب ماء جبل موسى شرقا: خراج بلدة قرقريا غربا: خراج بلدة يحشوش

المادة 2

مادة 2: حددت مهلة اخراج الماعز من اراضي قريتي العبرة وشوان - قضاء كسروان بشهر واحد ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 16/9/1998 وزير الزراعة شوقي فاخوري