The whole text

قرار رقم 7074 تاريخ 05/09/1998 Repealed ملغى

المادة 1

المادة 1

(عدلت بموجب قرار وسيط 8154 / 2002 )

اضيف المقطع التالي على بداية القرار 7074 ت 5/9/1998

بموجب القرار 8154 ت 13/6/2002 ج ر 37 ت 27/6/2002

تعاريف:

يقصد بالعبارات التالية المعاني الواردة امام كل منها الهيئة: هيئة الاستثمار الجماعي بالقيم المنقولة وسائر الادوات المالية مهما كانت طريقة انشائها والتي تكون غايتها محصورة بالاستثمار الجماعي بالقيم المنقولة وسائر الادوات المالية للاموال المتلقاة من العموم على ان يتم هذا التوظيف وفقا

لمبدأ توزيع المخاطر. يجوز ان تتخذ هيئات الاستثمار الجماعي بالقيم المنقولة وسائر الادوات المالية شكل صندوق مشترك للاستثمار او شكل شركة استثمار مشترك.

الصندوق: الصندوق المشترك للاستثمار بالقيم المنقولة وسائر الادوات المالية

الشركة: شركة الاستثمار ذات الراسمال المتغير المتخصصة

بالتوظيف بالقيم المنقولة وسائر الادوات المالية

المدير: الشركة المولجة بادارة الصندوق او الشركة

المدير الاستثماري: الشركة المولجة بوضع استراتيجية الاستثمار ومتابعتها

الوديع: المؤسسة التي تودع لديها موجودات الصندوق

او الشركة

الممثل: طالب الترخيص بالترويج او التسويق لهيئات استثمار جماعي اجنبية او عارض او بائع اسهمها او حصصها في لبنان

هيئة اجنبية: هي الهيئة التي يكون مركزها الرئيسي والادارة العامة للمدير او للشركة غير موجودين في لبنان

مادة 1:

مع مراعاة القوانين النافذة ولا سيما المادة الأولى من قانون تنظيم هيئات الضمان المنشور بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968, يحظر على كل شخص حقيقي أو معنوي, استقطاب أو تجميع المدخرات والأموال في لبنان, بصورة منظمة أو عرضية, وبأية وسيلة كانت, بغير إجراء توظيف مشترك عن طريق هيئات استثمار جماعي (صناديق أو شركات استثمار مشترك), من أي فئة كانت, إلا بعد الاستحصال على الترخيص المسبق من المجلس المركزي لمصرف لبنان. كما يحظر الترويج لهيئات الاستثمار الأجنبية أو الوطنية وتشجيع أي مستثمر, بأية وسيلة كانت, على توظيف أمواله فيها إلا إذا أحيط علما بالمخاطر والأعباء والعمولات التي تترافق مع التوظيف المقترح وبعد تزويده بالمعلومات كافة التي من شأنها التأثير على قراراته والتزاماته المالية.

المادة 1 من قرار رقم 7074 تاريخ 05/09/1998 https://lebaneselegislation.com/law/192939/article/1/