The whole text

قرار رقم 7074 تاريخ 05/09/1998 Repealed ملغى

المادة 10

المادة 10

على القيمين على ادارة هيئة استثمار جماعي:

1- تنظيم محاسبة الهيئة" معتمدين على هيكلية للحسابات محددة في النموذج المرفق (ملحق رقم 1) 2- تزويد كل من مصرف لبنان (مديرية الاسواق المالية) ولجنة الرقابة على المصارف بالبيانات الآتية:

أ- شهريا وخلال الاسبوع الذي يلي انتهاء كل شهر: بيان معلومات مالية يبين تطور اسعار اسهم او حصص "للهيئة" وفقا للنموذج المرفق (ملحق رقم 2).

ب- نصف سنويا وقبل نهاية شهري شباط وآب:

- بيان بنسب توزيع اسهم او حصص "الهيئة" وفقا للنموذج المرفق (ملحق رقم 3).

- بيان بنسب توزيع الموجودات الصافية "الهيئة" وفقا للنموذج المرفق (ملحق رقم 4).

3- تزويد مصرف لبنان (مديرية الاسواق المالية ومديرية الشؤون القانونية) بنسختين عن التقارير والبيانات الآتية وتزويد لجنة الرقابة على المصارف بنسخة عن هذه التقارير والبيانات وذلك قبل نهاية شهر حزيران:

- البيانات المالية السنوية المدققة من مفوضي المراقبة (الميزانية وحساب النتائج) والمنظمة وفقا للنموذجين المرفقين (ملحقين رقم 5 و6)

- محضر الجمعية العمومية السنوية للمساهمين او محضر الاجتماع السنوي لهيئة اصحاب الحصص .

- التقرير السنوي المقدم من القيمين على ادارة "الهيئة" الى الجمعية العمومية السنوية لحاملي الاسهم او الى الاجتماع السنوي لهيئة اصحاب الحصص .

- التقرير السنوي الخاص المنظم وفقا لاحكام المادة 158 من قانون التجارة المقدم من مجلس الادارة الى جمعية المساهمين في شركة الاستثمار المشترك.

- التقارير السنوية العامة والخاصة المقدمة من مفوضي المراقبة الى جمعيات المساهمين العمومية او اجتماع هيئة اصحاب الحصص .

- التقرير السنوي عن الشركة المولجة بادارة "الهيئة" من غير المصارف او المؤسسات المالية, في حال وجودها, يتضمن تفاصيل عن نشاطها خلال العام المنصرم والميزانية السنوية وحساب النتائج مدققة من مفوضي المراقبة.

- النشرة السنوية الصادرة عن المركز الرئيسي لشركة الاستثمار المشترك الاجنبية التي لها فرع في لبنان.

المادة 10 من قرار رقم 7074 تاريخ 05/09/1998 https://lebaneselegislation.com/law/192939/article/10/