The whole text

قرار رقم 7074 تاريخ 05/09/1998 Repealed ملغى

المادة 19

المادة 19

(عدلت بموجب قرار وسيط 8154 / 2002 )

على الذين يروجون أو يسوقون لهيئات استثمار جماعي أجنبية أو يعرضون أو يبيعون أسهمها أو حصصها في لبنان, أن يضعوا بتصرف المستثمرين المعنيين, بالإضافة إلى كتيب التعريف, البيانات المالية العائدة لهذه الهيئات وذلك في مكاتبهم ومراكز إدارتهم في لبنان.

كما عليهم تزويد مصرف لبنان وفق الأنموذج المرفق بهذا القرار (ملحق رقم 8), كل شهر, بتقرير عن حجم الاكتتاب بالحصص أو بالأسهم الحاصلة خلال الشهر والعائدة لتوسيق "الهيئة" في لبنان.

المادة 19 من قرار رقم 7074 تاريخ 05/09/1998 https://lebaneselegislation.com/law/192939/article/19/