المادة 2
مادة 2: يحدد التعويض بمبلغ قدره عشرون ليرة لبنانية او سورية شهريا ويخضع لتعويض غلاء المعيشة البالغ مئة وعشرين يالماية يخفض نصف هذا التعويض المذكور للسائقين الذين لا تتطلب وظيفتهم تنقلات متعددة خارج سكنهم وخارج ساعات العمل العادية.
قرار رقم 424 تاريخ 09/10/1945 In force
مادة 2: يحدد التعويض بمبلغ قدره عشرون ليرة لبنانية او سورية شهريا ويخضع لتعويض غلاء المعيشة البالغ مئة وعشرين يالماية يخفض نصف هذا التعويض المذكور للسائقين الذين لا تتطلب وظيفتهم تنقلات متعددة خارج سكنهم وخارج ساعات العمل العادية.
المادة 2 من قرار رقم 424 تاريخ 09/10/1945 https://lebaneselegislation.com/law/192941/article/2/