المادة 1
مادة 1: ان زراعة التبغ المعد للبيع من ادارة الحصر رخص بها لموسم 1945 -1946 في القرى المذكورة في الجدول الملحق بهذا القرار وضمن الحد الاعلى لكل منها فيه.
قرار Decision No. 655 04/10/1945
مادة 1: ان زراعة التبغ المعد للبيع من ادارة الحصر رخص بها لموسم 1945 -1946 في القرى المذكورة في الجدول الملحق بهذا القرار وضمن الحد الاعلى لكل منها فيه.
مادة 2: تبلغ رخصة الزرع الى كل صاحب علاقة من قبل محافظ او قائمقام المنطقة ضمن المهل المحددة في المادة 4 من القرار رقم 649 المنوه به اعلاه.
مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 تشرين الاول سنة 1945 الامضاء: اميل لحود