All legislation

مرسوم Decree No. 6268 22/10/1951

تعديل المرسوم رقم 13186 تاريخ 28-9-1948 المتعلق بتحديد عدد الاطباء الشرعيين في المحافظات

Type
مرسوم · Decree
Number
6268
Date
22/10/1951
Official Gazette
Issue 43, 24/10/1951, p. 607
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6268 تاريخ 22/10/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت المادة الاولى من المرسوم رقم 13186 تاريخ 28 ايلول سنة 1948 واستبدلت بها الاحكام التالية: "يعين لمحافظة بيروت ستة اطباء شرعيين, وخمسة لمحافظة طرابلس , واربعة لمحافظة البقاع, واثنان لكل من محافظتي الجنوب وجبل لبنان".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 تشرين الاول سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: رشيد كرامي وزير الصحة والاسعاف العام الامضاء: بشير الاعور