All legislation

قرار Decision No. 181 19/10/1951

التعديل رقم 182 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
181
Date
19/10/1951
Official Gazette
Issue 43, 24/10/1951, p. 615
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 181 تاريخ 19/10/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة الاستيفاء الوضع

152 الجعة (البيرا) آ- في البراميل مئة ليتر ب - في قناني مئة ليتر

التعريفة التعريفة التعريفة المطبقة على القصوى العادية البضائع الفلسطينية

7600 غ. ل 3800 غ. ل 3800 غ. ل 8400 غ. ل 4200 غ. ل 4200 غ. ل

المادة 2

مادة 2: يطبق هذا القرار اعتبارا من تاريخ عشرين تشرين الاول سنة 1951 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 تشرين الاول سنة 1951 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضـــاء: التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد