المادة 1
مادة 1: ينشأ في الجامعة اللبنانية معهد عال يطلق عليه اسم دار المعلمين العليا.
مرسوم Decree No. 6267 20/10/1951
مادة 1: ينشأ في الجامعة اللبنانية معهد عال يطلق عليه اسم دار المعلمين العليا.
مادة 2: مهمة دار المعلمين العليا: اولا : اعداد اساتذة للمدارس الثانوية. ثانيا: توفير مركز تمرين للمرشحين لوظائف التفتيش وادارة المدارس .
مادة 3: يلحق بدار المعلمين العليا مدرستان ثانويتان نموذجيتان للتطبيقات واحدة للبنين وواحدة للبنات ويشرف على ادارتيهما مدير دار المعلمين العليا.
مادة 4: مدة الدراسة في دار المعلمين العليا ثلاث سنوات يتخرج الطالب في ختامها وبعد نجاحه في الامتحانات النهائية حائزا شهادة ليسانس تعليمية تذكر فيها مادة تخصصه
مادة 5: تشتمل دار المعلمين العليا على فروع ثلاثة: ادبي وعلمي وفني. أ - يشتمل الفرع الادبي على خمس شعب : 1- اللغة العربية وآدابها 2- اللغة الفرنسية وآدابها 3- اللغة الانكليزية وآدابها 4- التاريخ والجغرافيا 5- الفلسفة والعلوم الاجتماعية ب - يشتمل الفرع العلمي على شعبتين: 1- الرياضيات 2- العلوم ج - ويشتمل الفرع الفني على شعبتين: 1- الرسم والتصوير والنحت 2- الموسيقى والتمثيل
مادة 6: لغة التدريس في المعهد, العربية ويجوز اعطاء بعض الدروس باحدى اللغتين الفرنسية او الانكليزية. تعين مواد الدروس في كل من هذه الفروع وساعات التدريس بمنهاج خاص يضعه مدير المعهد واساتذته ويصدر به قرار من وزير التربية الوطنية.
مادة 7: 1- تتألف الهيئة الادارية لدار المعلمين العليا من: 1- مدير 2- امين عام للمعهد يقوم مقام المدير في اثناء تغيبه 3- ناظر عام 4- امين مكتبة ب - تتألف الهيئة التدريسية من اساتذة ومحاضرين. يعين المدير والامن العام والناظر العام والاساتذة وسائر الموظفين في الادارة بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية وبعد اخذ رأي مدير المعهد. يجب ان تتوفر في الهيئة الادارية الشروط المنصوص عليها في ملاك الهيئة التعليمية لتعيين الاساتذة ومعاونيهم. يعين المحاضرون بموجب اتفاقيات بينهم وبين وزارة التربية الوطنية بناء على اقتراح مدير المعهد.
مادة 8: يحدد وزير التربية الوطنية كل سنة, قبل موعد المباراة بشهر واحد, عدد الطلاب الرسميين الذين يمكن قبولهم في دار المعلمين بعد اخذ رأي مدير المعهد.
مادة 9: يعطي الطلاب الذين يكون ذووهم مقيمين خارج بيروت منحا شهرية يعين وزير التربية الوطنية بقرار مقدارها وعددها لكل سنة دراسية.
مادة 10: يحق لوزير التربية الوطنية قبول الطلاب مستمعين يرغبون في تعاطي مهنة التدريس في المعاهد الخاصة اذا كانوا مستوفي الشروط المدرجة في المادة الحادية عشرة من هذا المرسوم ولا يحق لهؤلاء الافادة من منح الاعاشة وطلب التوظيف في المدارس الرسمية.
مادة 11: يشترط في دخول دار المعلمين العليا ان يكون الطالب لبنانيا اتم الثامنة عشرة من عمره ولم يتجاوز الخامسة والعشرين في الحادي والثلاثين من كانون الاول لسنة دخوله وان يكون حائزا القسم الثاني من شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها وان يفوز في المباراة المنصوص عليها في المادة الثالثة عشرة من هذا المرسوم.
مادة 12: يعين مدير دار المعلمين العليا موعد مباراة القبول كل سنة.
مادة 13: تشمل مباراة القبول المواد التالية: اولا: الفرع الادبي: أ- الامتحانات الخطية: المدة ساعة المعدل ـــــــــــــــــــــــ 1- انشاء في اللغة العربية 4 3 2- انشاء في اللغة الفرنسية او الانكليزية 4 3 3- امتحان في التاريخ والجغرافيا 3 2 4- ترجمة وتعريب 3 2 5- امتحان اختياري في لغة اجنبية ثانية غير التي اختارها الطالب 3 2 ب - الامتحانات الشفهية: 1- تفسير نص عربي 2 2- تفسير نص فرنسي او انكليزي 2 3- سؤال في التاريخ 1 4- سؤال في الجغرافيا 1 5- سؤال في تاريخ الفلسفة 1 ثانيا: الفرع العلمي: أ- الامتحانات الخطية: 1- انشاء في اللغة العربية 4 1 2- امتحان في الرياضيات 4 3 3- امتحان في الفيزياء 4 2 4- امتحان في الكيمياء 3 2 5- امتحان في العلوم الطبيعية 3 2 6- امتحان اختياري في لغة اجنبية 3 1 ب - الامتحانات الشفهية: 1- سؤال في الرياضيات 2 2- سؤال في الكيمياء 1 3- سؤال في الفيزياء 1 4- سؤال في العلوم الطبيعية 2 ثالثا: الفرع الفني: أ- شعبة الرسم 1- امتحان في الرسم 4 2 2- امتحان في الموديلاج 4 2 3- امتحان في تاريخ الفن 3 2 4- امتحان في اللغة العربية 4 1 ب - شعبة الموسيقى: 1- امتحان في الاصول الموسيقية 4 2 2- امتحان في تاريخ الفن 3 2 3- امتحان في اللغة العربية 4 1 4- امتحان شفهي في الموسيقى 3 2 توضع العلامات من صغر الى عشرين ولا يقبل في الامتحانات الشفوية من لم ينل نصف العلامات على الاقل في الامتحانات الخطية. اذا لم تؤد نتائج المباراة الى املاء المراكز الشاغرة تقام مباراة ثانية بعد اسبوعين على الاكثر لاتمام العدد المطلوب .
مادة 14: يقبل مباشرة خريجو دار المعلمين والمعلمات اذا كانوا حائزين على القسم الثاني من شهادة البكالوريا اللبنانية ويعفون من الشروط الاخرى التي تنص عليها المادة الحادية عشرة من هذا المرسوم.
مادة 15: يقدم الراغب في دخول مباراة القبول طلبا خطيا خلال مدة يعينها مدير المعهد يذكر فيه: اولا: فرع التخصص في الدروس التي يرغب بمتابعتها ثانيا: لغة الاختبار الاجنبية ويضم الى طلبه المستندات التالية: اولا: نسخة مصدقة عن تذكرة هويته ثانيا: نسخة مصدقة عن الشهادات التي يحملها ثالثا: تعهدامصدقا لدى الكاتب العدل بالخدمة مدة عشر سنوات في الوظيفة التي تكلها اليه وزارة التربية الوطنية ابتداء من تاريخ خروجه من المعهد او بدفع خمسماية ليرة لبنانية عن كل سنة قضاها فيه والمبالغ التي يكون قد قبضها كمنح اعاشة. اذا كان الطالب قاصر يوقع على هذا التعهد ولي امره الشرعي (1) . ولوزير التربية الوطنية الحق في ان يطلب على هذا التعهد كفالة موثوقة. رابعا: نسخة عن السجل العدلي وشهادة حسن سلوك موقعة من السلطة المحلية وشهادة صحية من طبيب محلي لا يعود تاريخها الى اكثر من شهر عند تقديم الطلب تثبت ان الطالب خال من الامراض المعدية والامراض السارسة والامراض الوراثية والعاهات التي لا تتلائم وتعاطي مهنة التعليم.
مادة 16: يقر وزير التربية الوطنية النظام الداخلي لدار المعلمين العليا الذي تضعه الهيئة الادارية والتدريسية.
مادة 17: يقر وزير التربية الوطنية مناهج الدروس ومباراة القبول التي تضعها الهيئة الادارية والتدريسية في دار المعلمين العليا.
مادة 18: يلغى كل نص مخالف لاحكام هذا المرسوم.
مادة 19: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 تشرين سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: فيليب تقلا وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: اميل لحود