المواد
مادة 1: تؤلف لجنة قوامها السادة: ايلي توما رئيس مكتب القمح رئيسا سامي قباني رئيس الدائرة الزراعية في جبل لبنان صبحي بسطولي رئيس دائرة التخزين والنقل في وزارة الاقتصاد الوطني اعضاء يوسف قليمه مهندس زراعي في مركز تل العمارة المهندس الزراعي رئيس الدائرة الزراعية في في المحافظة مهمتها: 1- وضع جداول تتضمن اسماء المزارعين الذين يسمح لهم باستلام كميات القمح للبذار لموسم 1956 - 1957. 2- عرض هذه الجداول على تصديق وزارة الزراعة. 3- توزيع الكميات البذار المقررة على المزارعين استنادا الى هذه الجداول المصدقة. تعاد الكمية المستقلة في نهاية الموسم مقابل كمية مماثلة وزنا من نوع القمح المسلم ومن انتاجهم.
مادة 2: يحق للجنة, لتتمكن من توزيع البذار في المواعيد الملائمة ان تؤلف من احد اعضائها ومن رئيس الدائرة الزراعية في المحافظة لجانا فرعية تقوم بالتوزيع في محافظتي لبنان الجنوبي وجبل لبنان. لا يحق للجنة ان تعدل جداول التوزيع دون ان تستحصل باديء ذي بدء على تصديق وزارة الزراعة الخطي.
مادة 3: لا تعطى اية كمية لمن لم يكن قد أعاد البذار الذي استلمه في السنين السابقة سواء أكان مستلفا ام كفيلا.
مادة 4: على من يرغب في ان يستلف كمية من قمح البذار ان يتقيد بالشروط التالية: 1- ان يقدم كفيلا مليئا يكفل على مسؤوليته اعادة الكمية المستوجبة على المستلف - تثبت مقدرة الكفيل بشهادة من مختار القرية يصدقه المحافظ او القائم مقام. تسلم هذه الشهادة الى لجنة وضع الجداول المنصوص عليها في المادة الاولى من هذاالقرار. 2- ان يهيء الارض التي يرغب في زرعها قمحا تهيئة تامة (حراثة جيدة ) مع نزع الاعشاب وان يعمل ان امكن على تسميدها بالطرق الفنية على ان تكون في قطع تبعد متر واحد على الاقل عن قطع تجاورها والتي ستزرع قمحا وذلك للتمكن من مراقبة نموها وانتاجها. 3- يتعهد المزارع بان يزرع في الموسم الحالي كامل الكمية التي يستلمها وذلك على مسؤوليته الشخصية. 4- ان يذكر في الطلب الذي يقدمه: آ - نوع قمح البذار الذي يرغب في الحصول عليه وكميته. ب - مساحة الارض المهيئة للزرع وموقعها ج -ملكية الطالب للارض او حقه في استثمارها (مالك - شريك كمستأجر) وعليه ان يذكر رقم العقار ومساحته الاجمالية والمساحة المخصصة منه لزراعة الحبوب والمساحة المخصصة للزراعة الصيفية. تصدق السلطات المحلية هذه البيانات بعد التثبت من صحتها.
مادة 5: تستعين اللجنة بالعدد اللازم من موظفي وزارة الاقتصاد الوطني لتأمين عملية التوزيع.
مادة 6: يؤمن العمل طيلة مدة التوزيع من الساعة السابعة صباحا حتى الثامنة عشرة.
مادة 7: يعطى اعضاء اللجنة المشكلة بموجب المادة الاولى من هذا القرار والموظفون الذين يلحقون بها لتأمين عملية التوزيع, تعويضات عن ساعات العمل الاضافية تحدد كما يلي: - ليرتان لبنانيتان عن كل ساعة للموظف من رتبة رئيس قسم فما فوق. - ليرة لبنانية وربع الليرة عن كل ساعة للموظف من رتبة محرر فما دون. تصرف هذه التعويضات من الاعتماد الملحوظ لهذه الغاية في موازنة مكتب القمح العام الحالي ( فصل 1 - بند 6- فقرة 1) وذلك بالاستناد الى جدول تصدقه وزارة الزراعة.
مادة 8: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 ت 1 سنة 1956
وزير الزراعة
الامضاء: جوزف طعمه اسكاف
وزير الاقتصاد الوطني المدير العام لوزارة الزراعة
الامضاء: جورج كرم الامضاء: الفرد نقاش
عدد: 7109/9
بيروت في 13/10/56
تأشير مراقب عقد النفقات
الامضاء: انطوان الشمالي