المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى
421 الاوراق المشغولة لفات او طلحيات : هـ- الانواع الاخرى من الورق مما لم يذكر ولم يدخل في مكان آخر: 4- ورق السلوفان المطبوع والمعد لتغليف المصنوعات الوطنية القيمة 25 % 5-وغيرها القيمة 50 %
التعريفة التعريفة المطبقة على البضائع العادية الفلسطينية السورية العراقية الاردنية
11 % 7،35 % 11 % 11 % 11 % 25 % 16،70 % 25 % 25 % 25 %