All legislation

قرار Decision No. 594 16/10/1956

يتضمن التعديل رقم 370 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
594
Date
16/10/1956
Official Gazette
Issue 43, 24/10/1956, p. 914-915
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 594 تاريخ 16/10/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى

421 الاوراق المشغولة لفات او طلحيات : هـ- الانواع الاخرى من الورق مما لم يذكر ولم يدخل في مكان آخر: 4- ورق السلوفان المطبوع والمعد لتغليف المصنوعات الوطنية القيمة 25 % 5-وغيرها القيمة 50 %

التعريفة التعريفة المطبقة على البضائع العادية الفلسطينية السورية العراقية الاردنية

11 % 7،35 % 11 % 11 % 11 % 25 % 16،70 % 25 % 25 % 25 %

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 تشرين الاول 1956 العضو الرئيس الامضاء: احسان بيضون الامضاء: موسى مبارك