المادة 1
مادة 1: احدثت في وزارة الزراعة, وظيفتان للحراس لمدة تنتهي في 31 كانون الاول 1956.
مرسوم Decree No. 13833 16/10/1956
مادة 1: احدثت في وزارة الزراعة, وظيفتان للحراس لمدة تنتهي في 31 كانون الاول 1956.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 ت 1 سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: جورج كرم وزير الزراعة الامضاء: جوزيف طعمه اسكاف