المادة 1
مادة 1: يصحح نص الوضع الجزئي 564 - آ من التعريفة ويصبح كما يلي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى
564 اللباد, خاما و مقصورا او مصبوغا او مطبوعا: آ - المحتوي على اكثر من 20 % من وزنه من القطن
التعريفة التعريفة المطبقة على البضائع العادية الفلسطينية السورية العراقية الاردنية
دون تعديــــــــــــــــــــل