All legislation

قرار Decision No. 593 15/10/1956

يتضمن التعديل رقم 369 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
593
Date
15/10/1956
Official Gazette
Issue 43, 24/10/1956, p. 912-913
Status
In force
Amended by
قرار رقم 43 تاريخ 19/02/2011 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 593 تاريخ 15/10/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يصحح نص الوضع الجزئي 564 - آ من التعريفة ويصبح كما يلي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى

564 اللباد, خاما و مقصورا او مصبوغا او مطبوعا: آ - المحتوي على اكثر من 20 % من وزنه من القطن

التعريفة التعريفة المطبقة على البضائع العادية الفلسطينية السورية العراقية الاردنية

دون تعديــــــــــــــــــــل

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 تشرين الاول 1956 العضو الرئيس الامضاء: احسان بيضون الامضاء: موسى مبارك