المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 465/1 تاريخ 8/12/1961 العائد لتصدير زيت الزيتون خلال سنة 1962 ويباح تصديره لنهاية هذا العام.
قرار Decision No. 474 18/10/1962
مادة 1: يلغى القرار رقم 465/1 تاريخ 8/12/1961 العائد لتصدير زيت الزيتون خلال سنة 1962 ويباح تصديره لنهاية هذا العام.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تعليقه على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني.
بيروت في 18/10/1962 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رفيق نجا