All legislation

قرار Decision No. 474 18/10/1962

يتعلق باباحة تصدير زيت الزيتون

Type
قرار · Decision
Number
474
Date
18/10/1962
Official Gazette
Issue 43, 24/10/1962, p. 1746-1747
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 474 تاريخ 18/10/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 465/1 تاريخ 8/12/1961 العائد لتصدير زيت الزيتون خلال سنة 1962 ويباح تصديره لنهاية هذا العام.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تعليقه على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني.

بيروت في 18/10/1962 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رفيق نجا