All legislation

مرسوم Decree No. 1778 09/10/1991

تصديق تخطيط الطريق الزراعية رقم 136 في الحميرة - جوار الحشيش (قضاء الهرمل - محافظة البقاع)

Type
مرسوم · Decree
Number
1778
Date
09/10/1991
Official Gazette
Issue 43, 24/10/1991, p. 760-761
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1778 تاريخ 09/10/1991
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط الطريق الزراعية رقم 136 في الحميرة - جوار الحشيش (محافظة البقاع - قضاء الهرمل) من الوتد رقم P1 الى الوتد رقم 34 S الموضوع من قبل مكتب تنفيذ المشروع الاخضر والمبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وذلك بسعات مختلفة وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة المذكورة.

المادة 2

ماة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 تشرين الاول 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الزراعة الامضاء: محسن دلول