All legislation

مرسوم Decree No. 1774 09/10/1991

تصديق تخطيطات لطرق داخلية في منطقة سبلين العقارية (قضاء الشوف - محافظة جبل- لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
1774
Date
09/10/1991
Official Gazette
Issue 43, 24/10/1991, p. 754
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1774 تاريخ 09/10/1991
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: صدقت التخطيطات للطرق الداخلية المبينة باللون الاصفر والبراحات التابعة لها المبينة باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بقياس 500/1 , وذلك في منطقة سبلين العقارية (قضاء الشوف ).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 تشرين 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الداخلية اللواء الركن سامي الخطيب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: نديم سالم