المادة 1
مادة 1: صدقت التخطيطات للطرق الداخلية المبينة باللون الاصفر والبراحات التابعة لها المبينة باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بقياس 500/1 , وذلك في منطقة سبلين العقارية (قضاء الشوف ).
مرسوم Decree No. 1774 09/10/1991
مادة 1: صدقت التخطيطات للطرق الداخلية المبينة باللون الاصفر والبراحات التابعة لها المبينة باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بقياس 500/1 , وذلك في منطقة سبلين العقارية (قضاء الشوف ).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 تشرين 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الداخلية اللواء الركن سامي الخطيب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: نديم سالم