All legislation

مرسوم Decree No. 1816 15/10/1991

تعيين لجنة بلدية في الميناء (قضاء طرابلس - محافظة لبنان الشمالي)

Type
مرسوم · Decree
Number
1816
Date
15/10/1991
Official Gazette
Issue 43, 24/10/1991, p. 756
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1816 تاريخ 15/10/1991
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسومان رقم 4825 تاريخ 29/1/1973 , المتعلق بتعيين اللجنة التي تقوم باعمال مجلس بلدية الميناء (قضاء طرابلس - محافظة لبنان الشمالي), ورقم 403 تاريخ 24/8/1977 المتعلق بتعيين رئيس للجنة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: تعين لجنة للقيام باعمال مجلس بلدية الميناء وذلك لتاريخ اقصاه 31/12/1992 وفقا لما يلي: السيد عبد القادر علم الدين رئيسا المهندس نعيم خرياطي نائبا للرئيس السيد حسن عيسى عضوا السيد جورج عبد عضوا المهندس مصطفى حولا عضوا المحامي بشارة كرم عضوا المهندس محمد بشير عبد الرزاق الزين عضوا الدكتور حبيب امين فلاح عضوا الدكتور سمير مشرف عضوا السيد عزت نهاد كباره عضوا جان عبد الله توما عضوا المهندس نبيل غاستون حبيب عضوا جان انطانيوس شينا عضوا المهندس فاهي هارمندايان عضوا

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 تشرين الاول 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الداخلية الامضاء: اللواء الركن سامي الخطيب