المادة 1
مادة 1: الغي المرسومان رقم 4825 تاريخ 29/1/1973 , المتعلق بتعيين اللجنة التي تقوم باعمال مجلس بلدية الميناء (قضاء طرابلس - محافظة لبنان الشمالي), ورقم 403 تاريخ 24/8/1977 المتعلق بتعيين رئيس للجنة المذكورة.
مرسوم Decree No. 1816 15/10/1991
مادة 1: الغي المرسومان رقم 4825 تاريخ 29/1/1973 , المتعلق بتعيين اللجنة التي تقوم باعمال مجلس بلدية الميناء (قضاء طرابلس - محافظة لبنان الشمالي), ورقم 403 تاريخ 24/8/1977 المتعلق بتعيين رئيس للجنة المذكورة.
مادة 2: تعين لجنة للقيام باعمال مجلس بلدية الميناء وذلك لتاريخ اقصاه 31/12/1992 وفقا لما يلي: السيد عبد القادر علم الدين رئيسا المهندس نعيم خرياطي نائبا للرئيس السيد حسن عيسى عضوا السيد جورج عبد عضوا المهندس مصطفى حولا عضوا المحامي بشارة كرم عضوا المهندس محمد بشير عبد الرزاق الزين عضوا الدكتور حبيب امين فلاح عضوا الدكتور سمير مشرف عضوا السيد عزت نهاد كباره عضوا جان عبد الله توما عضوا المهندس نبيل غاستون حبيب عضوا جان انطانيوس شينا عضوا المهندس فاهي هارمندايان عضوا
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 تشرين الاول 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الداخلية الامضاء: اللواء الركن سامي الخطيب