All legislation

مرسوم Decree No. 1806 14/10/1991

حل مجلس بلدية زحلة - معلقة وتعيين لجنة للقيام باعمال المجلس البلدي فيها

Type
مرسوم · Decree
Number
1806
Date
14/10/1991
Official Gazette
Issue 43, 24/10/1991, p. 755-756
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1806 تاريخ 14/10/1991
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحل مجلس بلدية زحلة - معلقة.

المادة 2

مادة 2: تعين لجنة للقيام باعمال مجلس بلدية زحلة - معلقة وذلك لتاريخ اقصاه 31/12/1992 وفقا لما يلي: - السيد جوزف جورج غرة رئيسا - المهندس سمير جوزف هراوي نائبا للرئيس - السيد انيس صعب المعلوف عضوا - المحامي نقولا ميشال فتوش عضوا - المهندس ندرة منير ابو خاطر عضوا - السيد جبرائيل خليل روحانا عضوا - السيد انطوان يوسف فريجي عضوا - المحامي جان فدعا بطرس عضوا - المهندس عصام جورج خراط عضوا - المحامي سليم توفيق بريدي عضوا - المحامي توفيق رشيد هندي عضوا - الدكتور جوزف الياس القاصوف عضوا - الدكتور حسين محمد سلهب عضوا - المهندس نقولا فؤاد سابا عضوا - المهندس بيار جوزف شرو عضوا - السيد يوسف شفيق سكاف عضوا

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 تشرين الاول 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الداخلية الامضاء: اللواء الركن سامي الخطيب