المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تموين قرية كفردان (الحي المرتفع) بمياه الشرب من مياه اليمونة - انشاء خط جر وموقع خزان قصر مائي بسعة 100 م3 (قضاء بعلبك - محافظة البقاع) من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 1775 09/10/1991
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تموين قرية كفردان (الحي المرتفع) بمياه الشرب من مياه اليمونة - انشاء خط جر وموقع خزان قصر مائي بسعة 100 م3 (قضاء بعلبك - محافظة البقاع) من المنافع العامة.
مادة 2: يستملك قسم العقار اللازم لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذاالمرسوم والمبين على الخريطة واللائحة المرفقين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 تشرين الاول 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: محمد يوسف بيضون