All legislation

مرسوم Decree No. 1775 09/10/1991

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع تموين قرية كفردان (الحي المرتفع) بمياه الشرب من مياه اليمونة - انشاء خط جر وموقع خزان قصر مائي بسعة 100 م3 (قضاء بعلبك - محافظة البقاع) من المنافع العامة.

Type
مرسوم · Decree
Number
1775
Date
09/10/1991
Official Gazette
Issue 43, 24/10/1991, p. 761-762
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1775 تاريخ 09/10/1991
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تموين قرية كفردان (الحي المرتفع) بمياه الشرب من مياه اليمونة - انشاء خط جر وموقع خزان قصر مائي بسعة 100 م3 (قضاء بعلبك - محافظة البقاع) من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: يستملك قسم العقار اللازم لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذاالمرسوم والمبين على الخريطة واللائحة المرفقين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 تشرين الاول 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: محمد يوسف بيضون