المواد
مادة 1: يعطى مجلس الانماء والاعمار سلفة خزينة بقيمة خمسة مليارات ليرة لبنانية وفق الاسس التالية: الغاية من السلفة: ترميم واصلاح المدارس الحكومية المتضررة. مدة السلفة: سنة واحدة من تاريخ دفعها. طريقة دفع السلفة: بأمر او باوامر من محتسب المالية المركزي تحمل رقم هذا المرسوم وتاريخه. طريقة تسديد السلفة: تسدد السلفة اما نقدا واما بلحظ اعتماد في موازنة مجلس الانماء والاعمار لصالح وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة واما بلحظ اعتماد في موازنة وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة نفسها.
مادة 2: ان مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة يعتبر اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق ما هو مبين في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت لها من اجلها, وفي حال المخالفة تستحق السلفة للتسديد فورا.
مادة 4: يراعى في عقود النفقات موضوع هذه السلفة وتصفيتها احكام قانون المحاسبة العمومية, وغيرها من الاحكام القانونية النافذة
مادة 5: تودع هذه السلفة لدى مصرف لبنان, ويفتح لها حساب خاص متفرغ عن الحساب المفتوح لديه باسم مجلس الانماء والاعمار.
مادة 6: على كل من رئيس مصلحة الخزينة, ورئيس مصلحة الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية, وجهاز المحاسبة في مجلس الانماء والاعمار وفي وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة, كل في نطاق اختصاصه ملاحقة ومراقبة تسديد هذه السلفة.
مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 تشرين الاول 1991
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: عمر كرامي
وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
الامضاء: بطرس حرب
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: عمر كرامي
وزير المالية
الامضاء: علي الخليل