المواد
مادة 1: على الذين يولون القضاء ان يحلفوا قبل مباشرتهم الوظيفة اليمين التالية: "اقسم بالله العظيم بان اقوم بكل وظيفة قضائية تسند الي بصدق وامانة وبان احافظ على سر المذاكرة متصرفا في جميع الامور تصرف القاضي الشريف حسب ما يوجبه القانون والوجدان"
مادة 2: يجري حلف اليمين في جلسة علنية امام الغرفة الاولى لمحكمة الاستئناف
مادة 3: يتلو الرئيس صورة اليمين فيرددها القاضي من بعده واقفا ويده اليمنى مرفوعة. يتسلم القاضي علما خطيا بحلف اليمين وينظم محضر بذلك في الجلسة نفسها بناء على طلب النيابة العامة.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 تشرين الاول 1944
الامضاء: بشاره خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رياض الصلح
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية
الامضاء: حبيب ابو شهلا