All legislation

مرسوم Decree No. 2163 26/10/1944

بشأن حلف اليمين المترتب على الذين يولون القضاء

Type
مرسوم · Decree
Number
2163
Date
26/10/1944
Official Gazette
Issue 43, 25/10/1944, p. 14
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2163 تاريخ 26/10/1944
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: على الذين يولون القضاء ان يحلفوا قبل مباشرتهم الوظيفة اليمين التالية: "اقسم بالله العظيم بان اقوم بكل وظيفة قضائية تسند الي بصدق وامانة وبان احافظ على سر المذاكرة متصرفا في جميع الامور تصرف القاضي الشريف حسب ما يوجبه القانون والوجدان"

المادة 2

مادة 2: يجري حلف اليمين في جلسة علنية امام الغرفة الاولى لمحكمة الاستئناف

المادة 3

مادة 3: يتلو الرئيس صورة اليمين فيرددها القاضي من بعده واقفا ويده اليمنى مرفوعة. يتسلم القاضي علما خطيا بحلف اليمين وينظم محضر بذلك في الجلسة نفسها بناء على طلب النيابة العامة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 تشرين الاول 1944 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: حبيب ابو شهلا