All legislation

مرسوم Decree No. 2138 23/10/1944

انشاء نشرة قضائية في وزارة العدلية

Type
مرسوم · Decree
Number
2138
Date
23/10/1944
Official Gazette
Issue 43, 25/10/1944, p. 12
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2138 تاريخ 23/10/1944
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

انشئت في وزارة العدلية مجلة عنوانها "النشرة القضائية اللبنانية" لنشر القوانين والقرارات والاحكام القضائية.

المادة 2

يحدد بقرار من وزير العدلية نظام تحضير ونشر وتوزيع المجلة المذكورة.

المادة 3

يعهد بالاشراف على هذه المجلة الى لجنة قوامها السادة: انيس صالح محام عام اول رئيس صبحي المحمصاني رئيس غرفة عضو تنبال مستشار ً جان باز مستشار ً سليم حيدر مستشار ً

المادة 4

ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 تشرين الاول سنة 1944 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: حبيب ابي شهلا وزير المالية الامضاء: حميد فرنجيه