المادة 1
مادة 1: جعلت منحة الاعاشة المخصصة لطلاب دار المعلمين والمعلمات والمنصوص عليها في المرسوم المؤرخ في 4 تشرين الثاني 1942 برقم 1430 تسعين ليرة لبنانية في الشهر
مرسوم Decree No. 2069 18/10/1944
مادة 1: جعلت منحة الاعاشة المخصصة لطلاب دار المعلمين والمعلمات والمنصوص عليها في المرسوم المؤرخ في 4 تشرين الثاني 1942 برقم 1430 تسعين ليرة لبنانية في الشهر
مادة 2: ينشر هذا المرسوم الذي يعمل به ابتداء من اول تشرين الاول 1944 او يبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 تشرين اول سنة 1944 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: حبيب ابي شهلا وزير المالية الامضاء: حميد فرنجيه