All legislation

قرار Decision No. 63 19/10/1950

التعديل رقم 135 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
63
Date
19/10/1950
Official Gazette
Issue 43, 25/10/1950, p. 702-703
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 63 تاريخ 19/10/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحذف من نص الوضع الجزئي رقم 421 ه - ا من تعريفة الجمارك العبارة التالية الواردة في آخره: "لتغليف المربيات والشوكولاته".

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار من تاريخ تطبيق القرار رقم 39 تاريخ 20 حزيران سنة 1950 المتضمن التعديل رقم 126 لتعريفة الجمارك, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 تشرين الاول سنة 1950 رئيس المجلس الاعلى للجمارك اللبنانية الامضاء: موسى مبارك الاعضاء التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد