المادة 1
مادة 1: تحذف من نص الوضع الجزئي رقم 421 ه - ا من تعريفة الجمارك العبارة التالية الواردة في آخره: "لتغليف المربيات والشوكولاته".
قرار Decision No. 63 19/10/1950
مادة 1: تحذف من نص الوضع الجزئي رقم 421 ه - ا من تعريفة الجمارك العبارة التالية الواردة في آخره: "لتغليف المربيات والشوكولاته".
مادة 2: يعمل بهذا القرار من تاريخ تطبيق القرار رقم 39 تاريخ 20 حزيران سنة 1950 المتضمن التعديل رقم 126 لتعريفة الجمارك, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 تشرين الاول سنة 1950 رئيس المجلس الاعلى للجمارك اللبنانية الامضاء: موسى مبارك الاعضاء التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد