All legislation

مرسوم Decree No. 3149 17/10/1950

افتتاح عمليات تحديد املاك عمومية مكونة من مياه نبع الضامن في خراج نهر الذهب (كسروان)

Type
مرسوم · Decree
Number
3149
Date
17/10/1950
Official Gazette
Issue 43, 25/10/1950, p. 570
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 3149 تاريخ 17/10/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه نبع الضامن في خراج نهر الذهب من قضاء كسروان (محافظة جبل لبنان).

المادة 2

مادة 2: تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد.

المادة 3

مادة 3: تجري عمليات التحديد المذكورة وفقا لاحكام القرار رقم 144 المذكور اعلاه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا المرسوم وينشر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 تشرين الاول سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: احمد الاسعد