المادة 1
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الضامن في خراج نهر الذهب من قضاء كسروان (محافظة جبل لبنان)
مرسوم Decree No. 3150 17/10/1950
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الضامن في خراج نهر الذهب من قضاء كسروان (محافظة جبل لبنان)
مادة 2: تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 المذكور اعلاه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 17 تشرين الاول سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الاشغال العامة الامضاء: احمد الاسعد