All legislation

مرسوم Decree No. 3150 17/10/1950

افتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الضامن في خراج نهر الذهب (كسروان)

Type
مرسوم · Decree
Number
3150
Date
17/10/1950
Official Gazette
Issue 43, 25/10/1950, p. 571
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3150 تاريخ 17/10/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الضامن في خراج نهر الذهب من قضاء كسروان (محافظة جبل لبنان)

المادة 2

مادة 2: تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 المذكور اعلاه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 17 تشرين الاول سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الاشغال العامة الامضاء: احمد الاسعد