المادة 1
مادة 2: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه نبع الخضيرة في خراج الخضيرة من قضاء كسروان (محافظة جبل لبنان).
مرسوم Decree No. 3147 17/10/1950
مادة 2: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه نبع الخضيرة في خراج الخضيرة من قضاء كسروان (محافظة جبل لبنان).
مادة 2: تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد.
مادة 3: تجري عمليات التحديد المذكورة وفقا لاحكام القرار رقم 144 المذكور اعلاه.
مادة 4: يبلغ هذا المرسوم وينشر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 تشرين الاول سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الاشغال العامة الامضاء: احمد الاسعد